الشيخ فاضل اللنكراني
13
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات)
[ القول في مقادير الدّيات ] القول في مقادير الدّيات [ مسألة 1 في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل ] مسألة 1 في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ( 1 ) .